جاء في مشروع القانون العضوي المتمم والمعدل لنظام الإنتخابات الذي حصلت ” أخبار دزاير ” على نسخة منه فيما يتعلق بجديد تمويل الحملة الإنتخابية والاستفتائية، حيث نصت المادة 86 : تمول الحملات الإنتخابية بواسطة موارد مصدرها:
- مساهمة الأحزاب السياسية المشكلة من مشاركات أعضاهم والمداخيل الناتجة عن نشاط الحزب.
- المساهمات الشخصية للمترشح.
- الهبات النقدية أو العينية لمقدمة من المواطنين كأشخاص طبيعية.
- مساعدات الدولة المحتملة للمترشحين الشباب للإنتخابات التشريعية والمحلية.
- إمكانية تعويض الدولة لجزء من نفقات الحملة الإنتخابية.
وإضافة إلى ما نصت عليه المادة 87 في نص القانون الأصلي: يحظر على كل مترشح لأي انتخابات وطنية أو محلية أن يتلقى بصفة مباشرة أو غير مباشرة، هبات نقدية أو عينية أو أي مساهمة أخرى، مهما كان شكلها من أي دولة أجنبية أو أي شخص طبيعي أو معنوي من جنسية أجنبية.
أضاف التعديل الجديد مواد أخرى، حيث نصت المادة 88: يحدد المبلغ الأقصر للهياب بالنسبة لكل شخص طبيعي بـ (؟) فيما يخص الإنتخابات الرئاسية، وبـ ( ؟) فيما يخص الإنتخابات التشريعية، يمكن تحديث هذا الحد كل ثلاث سنوات بموجب مرسوم تنفيذي، إلا أنه لا يمكن لهذا التحديث أن يتجاوز نسبة (؟).
يتعين على المترشح أو المترشح متصدر القائمة تبليغ قائمة الواهبين ومبلغ الهبات إلى لجنة مراقبة تمويل حسابات الحملة الإنتخابية.
المادة 89: لايعد تمويلا أجنبيا الهبات المقدمة من الجزائريين المقيمين في الخارج من أجل تمويل الحملات الإنتخابية المتعلقة بالمترشحين أو قائمة المترشحين أو الدوائر الإنتخابية في الخارج إلا أنه لا يمكن لهذه الهيئات أن تتجاوز مبلغ (؟) بالنسبة للفرد الواحد.
المادة 90: كل هبة يتجاوز مبلغها 1.000 دج يستوجب دفعها عن طريق الشيك، أو التحويل أو الاقتطاع الآلي أو البطاقة البنكية.
وتضمن مشروع القانون مواد أخرى تتعلق بتنظيم تمويل الحملة الإنتخابية، بما في ذلك تشجيع الشباب على الترشح، حيث نصت المادة 120 : ” بغض النظر عن الأحكام الأخرى المنصوص عليها ضمن هذا القانون العضوي من أجل التشريحات المستقلة للشباب للمساهمة في الحياة السياسية، تتكفل الدولة في حدود 50% من نفقات الحملة الإنتخابية الخاصة بـ :
- مصاريف طبع الوثائق .
- مصاريف النشر والإشهار.
- مصاريف غيجار القاعات.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
أخبار دزاير: ياسين. ص